الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٣-
- 43 -
-
مسألة:
ومنها: فى التصرف. مثل قوله: بعت لك كذا. واشتريت منك كذا،
أو ضممت عليك بكذا. فيكون اليمين فيه على ما يدعيه
ومنها: على الغير. مثل قوله: على والدى فى نسخة: على ولدك لى كذا
وكذا، أو أعطيت هذا المال. ولى فيه حق، أو يذكر حقا، يتعلق عليه، من قبل الغير. فاليمين على العلم: ما أعلم لك فيه حقا، من قبل ما تدعى.
مسألة:
ومن الضياء:
روى عن النبي ولا الله أنه قال: لا تحملوا الناس من أيمانهم ما لا يعلمون.
مسألة:
الضياء:
وإذا ادعى على ورثة ميت، أنهم يعلمون أن على والدهم له كذا وكذا، فأنكروه. فطلب أيمانهم بالقطع، فإنه يلزمهم له يمين القطع: أن ما على والدهم له
هذا المال، على هذه الصفة.
قال: وإنما يلزمهم اليمين بالعلم، إذا ادعى على ميتهم، ولم يدع أنهم يعلمون ذلك.
فافهم الفرق في ذلك بينهما.
مسألة:
ومن أقر لصبي بماله، فأراد الشفيع يمين والده، فلا يلزمه يمين، إلا أن يتهمه،