المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤٣

-

- 43 -

-

مسألة:

ومنها: فى التصرف. مثل قوله: بعت لك كذا. واشتريت منك كذا،

أو ضممت عليك بكذا. فيكون اليمين فيه على ما يدعيه

ومنها: على الغير. مثل قوله: على والدى فى نسخة: على ولدك لى كذا

وكذا، أو أعطيت هذا المال. ولى فيه حق، أو يذكر حقا، يتعلق عليه، من قبل الغير. فاليمين على العلم: ما أعلم لك فيه حقا، من قبل ما تدعى.

مسألة:

ومن الضياء:

روى عن النبي ولا الله أنه قال: لا تحملوا الناس من أيمانهم ما لا يعلمون.

مسألة:

الضياء:

وإذا ادعى على ورثة ميت، أنهم يعلمون أن على والدهم له كذا وكذا، فأنكروه. فطلب أيمانهم بالقطع، فإنه يلزمهم له يمين القطع: أن ما على والدهم له

هذا المال، على هذه الصفة.

قال: وإنما يلزمهم اليمين بالعلم، إذا ادعى على ميتهم، ولم يدع أنهم يعلمون ذلك.

فافهم الفرق في ذلك بينهما.

مسألة:

ومن أقر لصبي بماله، فأراد الشفيع يمين والده، فلا يلزمه يمين، إلا أن يتهمه،