الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٤أنه اشترى ذلك، فلزمه اليمين، فما ادعى عليه من ذلك. فأما أن يحلف على
ولده فلا
مسألة
وإذا طلب المطلوب يمين الطالب، على حق فله، أقر المطلوب، أو لم يقر.
وقول: لا يمين عليه، إذا أقر بالحق مع الحاكم.
مسألة:
في رجل، قبل عن ولده، بصداق زوجته ثم مات الأب. فطلبت صداقها، من زوجها الذي قبل به والده. فقال: ليس على لك شيء. فعليه اليمين بالله: ما يعلم على والده هذا الصداق، إن كان خلف والده مالا. وإن لم يخلف مالا،
فليس لها على الزوج شيء
مسألة:
ومن غير النسخة المصنفة: وعرفت أنا أن موضع وجوب اليمين ولزومها،
ما كان بنكول الحالف عنها وجوب حق. والله أعلم.
وليس على المرضعة يمين لوالد الصبى: أنها ما تجوز الولد في الرضاع، لأنها
في ذلك مؤتمنة.
رجع.
٤٬٥٩٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.