المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤٩

--

- 49 -

--

اليمين

مسألة:

و إن طلب المدعى النصب، إذا كان هو يحلف بذلك، إذا ردت إليه

وبعض الحكام كان لا يرى النصب إلا بصدقة. مثل ما يتنازعان فيه.

وبعض الفقهاء والحكام كان يرى النصب في الأيمان.

وبلغنا أن موسى بن على - رحمه الله - كان يرى النصب. وحلف بسبعين

حجة. ونحن نأخذ برأى من كان يرى النصب.

قال أبو المؤثر: يحلف بالله وبصدقة ما يتنازعان فيه.

قال المصنف: وفى الضياء: فإن نصب بالحج، فليحلف بحجج كثيرة، على أقل

من مبلغ الحج، فلا بأس.

مسألة:

و إن كان شيء من أمر الفروج والدماء، فلا أرى بأساً أن يغلظ في اليمين

بالنصب، بالحج وغيره، إلا الطلاق والعتاق

مسألة:

وإنما قلنا: لا نصب فى الصدقات، فى التى يموت زوجها، ويوصى لمها بصداقها، فطلبوا يمينها، كان لهم بلا نصب. وإنما قالوا: النصب جاء من

ناحية أزكى

(4 - المصنف / 16)