المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٥٠

ومن قال بالغصب، فإنما قالوا: النصب للطالب، ليس النصب المطلوب.

إليه وإن قامت للطالب بيئة عدل بحقه وطلب المدعى إليه يمينه، بعد ذلك

بالغصب. فليس له ذلك بعد البينة. وإن عليه يمينا بلا نصب

وكذلك كل من صح له حق ببيونة عدل، على حى، أو ميت. فطلب الذين

صح عليهم الحق يمين المدعى، فعليه اليمين. وإلا فلا شيء له

عة الحالة