المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٥٤

54

وإن كان متاعاً، أو داوب، أو عبيداً، أوقف بين يدى الحاكم عند اليمين. ثم أجرى الأيمان علية

كال: ورأيت أبا بكر أحمد بن محمد بن خالد، قد حلف رجلا، ادعى إليه خصمه مالا. وذلك المال في البلد الذى تنازعا فيه على الصفة، ولم يقف على المال. مسألة:

أبو الحسن - فيمن ورث مالا، أو اشتراه، فادعى عليه فخاف إن حلف عليه: أنه اشتراه، أو ورثه: أن يكلف البينة: لقد اشترى هذا المال، أو ورث هذا المال، من فلان. ولا يعلم لهذا فيه حقا، بوجه من الوجوه. وهذه الملة أرفق به

من القطع.

وإن حلف بالقطع جاز ذلك

و إن رد اليمين على المدعى، حلف: أن هذا للمال خلفه عليه أبوه، أو من ورثه منه. ولا يعلم لهذا فيه حقا، من قبل ما يدعى. منقـ

مسألة:

وإن طلب الخصم اليمين على المال الغائب، فإن الحاكم يأمر الطالب: أن

يحمد المال الذي يطلبه، فى بلده وموضعه، وجميع ما يحيط به من حدود. وإذا حده، سأل الحاكم الخصم، عن ذلك المال. فإن أقر بمعرفته، وأنه خصمه، حكم عليه بإقراره

و إن قال: إن ذلك المال، حدوده هذه له، حلف عليه، بحدوده المحدودة: أنه له، ما يعلم لخصمه فيه حقاً