الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٦٠-
مسألة:
وعن أبى على: أنه كان يرى، فيمن يطلب طريقا، أو يحضر بينة على
طريق، أنه كان يجيز ذلك، وإن كان مسلك أجاره.
ويقال: إنه كان يجبرهم على ما شهدت به الشهود
وقال: إذا طلب رجل طريقا لوالده، إلى رجل يسلكه. وأحضر بينة على المسلك: أنه لوالده. ثم يسلكه هو، حلفت يمينا بالله: أن أبى سلك
هذا الطريق. ثم أنا من بعده. وما أعلم أن شهودى شهدوا لى بباطل.
وإن طلب لنفسه، وأحضر البينة بجوازه، حلف أن الطريق له. والله أعلم.
205
٤٬٦١٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.