المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٦٠

-

مسألة:

وعن أبى على: أنه كان يرى، فيمن يطلب طريقا، أو يحضر بينة على

طريق، أنه كان يجيز ذلك، وإن كان مسلك أجاره.

ويقال: إنه كان يجبرهم على ما شهدت به الشهود

وقال: إذا طلب رجل طريقا لوالده، إلى رجل يسلكه. وأحضر بينة على المسلك: أنه لوالده. ثم يسلكه هو، حلفت يمينا بالله: أن أبى سلك

هذا الطريق. ثم أنا من بعده. وما أعلم أن شهودى شهدوا لى بباطل.

وإن طلب لنفسه، وأحضر البينة بجوازه، حلف أن الطريق له. والله أعلم.

205