الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٦١-71 -
مالا
باب اليمين في الدم والآبار
قيل في اليمين في الرم: إذا ادعى مدع.
وقال المفكر: هو أن يحلف أن هذه الأرض رم له ولشركائه. والله أعلم.
مسألة:
من جواب محمد بن روح: فاعلم أنا نرى اليمين فى الزراعة في الماء، وفى الأرض المعروفة من الرم، إذا أقر الخصمان: أن ذلك من الرم. وإنما لانرى اليمين في اللوم، إذا ادعى قوم أن هذا الفلج رم، وأن هذه الأرض رم. وأنكر من فى يده ذلك، أنه ليس برم. ولعل بعضاً قد يوجب فى مثل هذا اليمين. وأما نحن فلا نرى فى مثل هذا يميناً.
والله أعلم.
وإذا ادعى أحدهما على الآخر: أنه جز له زرعاً، أو سد له ماء، كان في رم
يعرف، أو غير رم يعرف فإن للمدعى اليمين على المدعى عليه في ذلك. وإنما لا يمين فى الرم، أمر خاص فى الرم، على نحو ما وصفت لك، على ما يكون
من المنازعة في شيء من الرموم.
مأة:
وقيل: كل أثارة لقوم، وفيها أصل لأحد، والرم لأهله، وإنما لأصحاب الأصل ما عمروا. وعليهم البينة بما عمروا. فما حدت شهودهم، فهو لهم. والباقى
للأثارة.