المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٦٣

-

باب اليمين بين الجماعة

في الأشياء المتقدمة

أبو جابر ـ فيمن طلب مالا، فى أيدى عدة من الناس، وأنكروه، ونزل إلى أيمانهم. فأرى على كل واحد يميناً: أن ما له حصة في هذا المال، الذي يحده. ولا أعلم في حصتى له حقا.

فإن كان حصة معروفة. فقال: لى فيه سهم من كذا. وحلف على ذلك، فلا بأس. ولا يحلف أنه لى ولشر كائى. فإذا حلف كذا فكان حلف عنهم وعنه. وإنما ذلك فى الرم، يحلف أنه له ولشركائه؛ لأن يصرف عنه الحدث وعن عزان بن الصقر: أنه قال: لا أعطيه شيئاً، لأنى لا أدرى كم له؟ وكم

لشركاته؟

مسألة:

ومن أوصى لزيد بدرهم، فوجد فى البلد اثنان، فادعيا الدرهم جميعا، ولم يعرف صاحبه، فإنهما يحلفان، ويقسم بينهما. فأيهما نكل أعطى الحالف

وإن كان أحدهما قد مات، فالحكم بين ورثته وبين الحى.

فإن مانا جميعا، فالحكم بين ورثتهما.

واليمين في ذلك أن يحلفوا: ما يعلمون أن فلانا أحق بهذا الدرهم، أو هذا

الحق منهم.