الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٦٤مسألة:
--
وإذا طلب الخصوم في مهام، في مال، فى يد رجل. وطلب كل واحد: أن يحلفه يمينا بالله، على مهمه وطلب الرجل بأن يحلف لجميعهم يمينا واحدة. فقول: يجب لكل واحد منهم يمين، كانوا مجتمعين في حين المنازعة
أو متفرقين
وقول: إن اجتمعوا على رجل واحد، لم يحلف لهم إلا يمينا واحدة لجميعهم.
مسألة:
مما عرض على أبي عبد الله - فيمن اشترى من رجلين عبداً، صفقة واحدة. ثم غاب أحد البائعين وهما متفاوضان، أو غير متفاوضين. ثم ظهر بالمبدعيب. هل له أن يستحلف الحاضر، فإنه يستحلف أيهما أراد: لقد باع حصته من
العبد. وما يعلم به هذا اللعيب ثم إن شاء أن يستحلف الآخر بعد، فله ذلك.
هم
مسألة:
من الزيادة المضاءة:
هذا
وإذا ادعى جماعة على رجل دعوى فأنكر. فإن كان في وقت واحد، لم يكن
عليه جميعا إلا يمين.
وإن ادعى كل واحد على الانفراد كان لكل واحد يمين على ذلك.
مسألة:
سألت أبا بكر أحمد بن محمد بن خالد ـ عن الخصم ـ إذا طلب أن يحلفه له
خصمه، على قطع متفرقة. كل واحدة يميناً