الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٦٥قال: فيه بإختلاف.
بعض: لم ير له إلا يمينا واحدة، على جميع ذلك
وقول: يحلفه على كل قطعة، يميناً واحدة، ورفع عن والده: أنه فعل ذلك
وحلف في كل قطعة بمهنا
مسألة:
قال المصنف: ووجه القولين عندى: أن القائل بجواز اليمين على الصفة والتحديد. ولو غاب المال، يكتفى بيمين واحدة. والذى لا يرى ذلك، إلا بحضور المال، فكأنه هو الذى يقول: لكل قطعة يمين، لعدم القدرة على حضور القطع جميعا. والله أعلم
***
حنا عالم
- المصنف / 16)
٤٬٦١٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.