المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٦٥

قال: فيه بإختلاف.

بعض: لم ير له إلا يمينا واحدة، على جميع ذلك

وقول: يحلفه على كل قطعة، يميناً واحدة، ورفع عن والده: أنه فعل ذلك

وحلف في كل قطعة بمهنا

مسألة:

قال المصنف: ووجه القولين عندى: أن القائل بجواز اليمين على الصفة والتحديد. ولو غاب المال، يكتفى بيمين واحدة. والذى لا يرى ذلك، إلا بحضور المال، فكأنه هو الذى يقول: لكل قطعة يمين، لعدم القدرة على حضور القطع جميعا. والله أعلم

***

حنا عالم

- المصنف / 16)