المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٦٦

-77 -

باب اليمين بين العامل ورب المال

رجل كان يعمل الرجل زراعة، بسهم منها. فاستخان العامل في زراعته. قال: معى أنه يحلف في مثل هذا، إذا لم يدع شيئاً معروفاً: مامعه، ولا عليه.

ولا أتلف شيئاً، يعلم أن لهذا فيه حقاً، من قيل ما يدعى عليه، من هذا الذي

يصف، كما تقع الدعوى. والله أعلم.

سألة:

اجتمع رجلان إلى أبى عبد الله - رحمه الله - فقال أحدهما: أعطيت هذا أرضالي، يزرعها. ولى منها السوس غاب عنها، وتركها في يد ولده. نحصد ولده

الزرع وداسه، فأعطانى اثنى عشر مكوكا

قال الذى أخذ الأرض: صدق، قدسلم إليه ولدى، ماجاء من هذه الزراعة. وولدى معى ثقة، إلا أنه يقول: بقى لى أكثر مما أعطيته.

فقال صاحب الأرض: لا أعرف كم بقى لى؟

قال أبو عبد الله: أستحلفه لك؟

قال: نعم

فاستحلفه أبو عبد الله: أن ابنك قال: إنه أوصل هذا الرجل إلى حصته،

من هذه الأرض، وأن ابنك معك ثقة؟

قال: نعم. نحلف على هذا.