الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٦٦-77 -
باب اليمين بين العامل ورب المال
رجل كان يعمل الرجل زراعة، بسهم منها. فاستخان العامل في زراعته. قال: معى أنه يحلف في مثل هذا، إذا لم يدع شيئاً معروفاً: مامعه، ولا عليه.
ولا أتلف شيئاً، يعلم أن لهذا فيه حقاً، من قيل ما يدعى عليه، من هذا الذي
يصف، كما تقع الدعوى. والله أعلم.
سألة:
اجتمع رجلان إلى أبى عبد الله - رحمه الله - فقال أحدهما: أعطيت هذا أرضالي، يزرعها. ولى منها السوس غاب عنها، وتركها في يد ولده. نحصد ولده
الزرع وداسه، فأعطانى اثنى عشر مكوكا
قال الذى أخذ الأرض: صدق، قدسلم إليه ولدى، ماجاء من هذه الزراعة. وولدى معى ثقة، إلا أنه يقول: بقى لى أكثر مما أعطيته.
فقال صاحب الأرض: لا أعرف كم بقى لى؟
قال أبو عبد الله: أستحلفه لك؟
قال: نعم
فاستحلفه أبو عبد الله: أن ابنك قال: إنه أوصل هذا الرجل إلى حصته،
من هذه الأرض، وأن ابنك معك ثقة؟
قال: نعم. نحلف على هذا.