المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٦٧

- 67 -

مسألة:

وسئل عن رجل، ادعى على رجل: أنه فصل له أرضا موزاً، على النصف،

وعلى سبيل المشار. ثم أخرجه من ذلك. كيف تجرى اليمين في ذلك؟ قال: معى إن اليمين، تجرى فى هذا على قصد النفقة، من الأرض التي يدعى أنه استعمله فيها. ويصفها بالحدود، التي تشتمل عليها، إذا كان يدعى شيئاً قائماً موجوداً، بالوقوف عليها.

قلت له: فإن كان ذلك قد زال، وليس هو مددوكا في ادعائه. هل تجرى

اليمين، في هذا: ما قبله حق، مما يدعى إليه؟

قلال: معى إنه قد قيل ذلك.

سالة:

جواب من محمد بن سعيد: والذى قال: إنه أخذه رجل، يعمل عند زراعته

بالسدس. وقال الآخر بأقل

فقد قيل: القول قول رب المال، مع يمينه. ويكون على اللفظ، في الدعاوى.

والله أعلم.

مسألة:

ومن عمل مع رجل، يرفع فى طوى، ثم أنكره. فقال: يحلف: ما عليه له

حق، من هذا الذي يدعيه، ولا هذا الربع الذي يدعيه له