الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٦٨-44 -
باب اليمين في الثياب
والدعاوى فيها
فمن ادعى على رجل: أنه أحرق له ثوباً. كيف اليمين؟
ففي بعض القول: حتى يحد صفة الثوب، من أى الأنواع؟ ويحد قيمته إلى
كدا. ولا تجرى اليمين إلا على هذا.
وقيل: يحلفه له: ما قبله له حق، مما يدعيه إليه، من هذه الدعوى، قبل
هذا الثوب.
مسألة:
مينه
رجل اشترى ثوباً، وغاب به. ثم ادعى فيه خرقاً. فالقول قول البائع، مع
وإن قال المشترى: هذا الثوب هو الذى اشتريته منك.
وقال البائع: لا أعلم ذلك.
فقال من قال: إنه إذا كان قد أخذ الثمن. فالقول قوله مع يمينه.
وإن كان بقى من الثمن شيء، فالقول قول المشترى مع يمهنه
وقال من قال: إن القول قول البائع على حال، إذا غاب النوب مع المشترى، إلا أن يكون للمشترى فيه الخيار فأراد رده، في أيام الخيار. فالقول قوله
مع يمينه
٤٬٦٢٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.