المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٦٨

-44 -

باب اليمين في الثياب

والدعاوى فيها

فمن ادعى على رجل: أنه أحرق له ثوباً. كيف اليمين؟

ففي بعض القول: حتى يحد صفة الثوب، من أى الأنواع؟ ويحد قيمته إلى

كدا. ولا تجرى اليمين إلا على هذا.

وقيل: يحلفه له: ما قبله له حق، مما يدعيه إليه، من هذه الدعوى، قبل

هذا الثوب.

مسألة:

مينه

رجل اشترى ثوباً، وغاب به. ثم ادعى فيه خرقاً. فالقول قول البائع، مع

وإن قال المشترى: هذا الثوب هو الذى اشتريته منك.

وقال البائع: لا أعلم ذلك.

فقال من قال: إنه إذا كان قد أخذ الثمن. فالقول قوله مع يمينه.

وإن كان بقى من الثمن شيء، فالقول قول المشترى مع يمهنه

وقال من قال: إن القول قول البائع على حال، إذا غاب النوب مع المشترى، إلا أن يكون للمشترى فيه الخيار فأراد رده، في أيام الخيار. فالقول قوله

مع يمينه