المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٦٩

-

79

وكل ما كان من الأشياء يتشابه في المين والصفة، فغابت، ثم وقع فيها التفاكر. فاليمين على البائع، بالعلم وعلى المشترى، بالقطع، فيما يجب عليه فيه

اليمين

وكل ما كان لا يتشابه فى العين، فاليمين فيه بالقطع، على البائع والمشترى، يكون من دعاوى البيع وإنكاره، فيما يثيت من الحجة، فى البيع، واليمين فيه. وذلك إذا كان التناكر والدعاوى، في عقد البيع، ليثبت فيه حكم عقد

البيع، وما يتولد فيه من الأحكام.

وأما إن كانت الدعاوى فى اليمين، مع دعوى البيع، وأنه إنما يطلب الثمن، فلا يمين على المدعى عليه، فى البيع. وإنما اليمين: ما قبله له هذه الدراهم، من قبل

هذا البيع، الذي يدعيه عليه.

مسألة

:

ومن أخذ له ثوباً، قيمته مع أهل المعرفة به عشرة دراهم. وأراد أن يحلف، فإنه يجوز له، إذا قال: قيمته عندى، أو قال: قيمته كذا. وفي نيته: أنه عنده، ولو لم يظهر ذلك بلسانه.

قلت: فإن كانت قيمته معه - لو أراد بيعه - بأكثر من ذلك، فجعله أقل؟ قال: إذا كان أراد بذلك، الاحتياط منه لنفسه، وأنه أقل قيمته عنده، كان ذلك احتياطاً منه لنفسه، في الأقل

مسألة:

فيمن أقر أن عنده ارجل عمامة، وأحضر عمامة مقتطعة.

ن شاد