الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٧٠-
قال: معى أنه إذا خرج فى النظر من المدول: أن تلك عمامة، قبل ذلك
مع يمينه
و إن خرج فى النظر، أن تلك القطع خارج من أحكام العمامة، لم يقبل منه.
وكلفه أن يحضر شيئاً، يقع عليه اسم العمامة
قلت: فإذا أحضره عمامة، في نظر العدول. فأنكر الآخر، أنها ليس هى، على المدعى عليه يمين؟
قال: هكذا عندى، إذا قال: إن هذه العمامة، التى أقررت له بها. قلت: فإن أحضره عمامة، لا تخرج في النظر أنها عمامة وقال: إنها هي التي أقررت بها. وإنها انقطعت. وكلفه الحاكم غيرها، فأحضره شيئاً، يقع عليه اسم العمامة. وقال: إنها هي
قال: معى إنه يكون عليه يمين بالله: ما يلزمه له. فإقراره له بالعمامة، التي أقر له بها، أكثر من من هذه العمامة، إذا أحضر له البدل، عما كان أقر به في الأول
فإذا حلف خير الآخر على أحدهما
مسألة:
رجل ادمى على رجل ثوباً. كيف يحلف على القيمة، أو الطول، أو الذرع
والصفة؟
قال: على القيمة والصفة.
وكذلك إن أراد المدعى عليه، أن يحلف. وكان مثل حديدة مخلب، أو خصين. فإنه يصف الشيء ويقومه. ثم يحلف عليه. والله أعلم.
**