المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٧١

- VI-

باب في الوطء في الحيض والدبر

امرأة ادعت على زوجها: أنه وطئها فى الحيض. فمن محمد بن محبوب رحمه الله -: أنه يوجد أنه حكم به: أن يحلف يمينا بالله: ما وطئها، وهو يعلم

أنها حائض.

وقال أبو القاسم سعيد بن محمد: إنه يحلف ما وطئها، وهو يعلم أنها حائض،

متعمداً لذلك ورأى أبي عبد الله المقدم. وكلاهما يتوطآن

وإن كان دعوى المرأة على غير هذا، كان لكل كلام له جواب. وإنما يجرى

اليمين على ما يراه الحاكم، ليس على ما يطلبه الخصم.

وقال أبو سعيد: إن اليمين إنما تلزم، فيما يجب على المدعى عليه فيه، أو ضمان،

إن لو أقر بذلك.

مسألة:

وإذا ادعت امرأة على زوجها: أنه وطئها فى الحيض، أو في الدير متعمداً،

كلفت البيئة، لأنه يمكن أن يقر مع غيره، فتشهد عليه البينة بإقراره. فإن أعجزت البيئة، فعليه اليمين. ثم يأمرها الحاكم بمساكنته، إن كان

زوجها، و بالهرب إن كانت صادقة

ولو امتنعت أن تحلفه، فللحاكم أن يأمرها بذلك ..

قلت له: فإن قال لها: الزمى طاعة فلان. ولم يقل: إن كان زوجك، إذا