الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٧٢قال لها مع هذا: وإن كانت صادقة، فلا تقاربيه. هل عليه أن يعود يطلبها،
ويشرط عليها هذا الشرط؟
قال: أرجو أن لا يلزمه ذلك - إن شاء الله.
ويحكم الأمر فيها يستأنف فى سواهما، إذا كان قد أمرها: إن كانت صادقة، فلتهرب منه. ولا تقاربه، إذا كانت قد فسدت عليه. والله أعلم.
خالق
وعن امرأة تزعم أن زوجها يراودها عن نفسها، في شهر رمضان. وهي حائض.
هل يلزمه لها اليمين؟
قال: نعم. يلزمه؛ لأنها مدعية.
قال أبو عبد الله: يلزمه يمين، إن كان فعل
مسألة:
قال أبو سعيد - في رجل ادعت عليه امرأته: أنه وطئها متعمداً، في الحيض. وهو لا يعلم صدق ما قالت، إلا دعواها نصدقها. ثم هي رجعت عن ذلك. وقالت: كذبت، كان له أن يصدقها، إنها كاذبة. ويرجع إليها بالنكاح الأول. وهى زوجته؛ لأنها مدعية، إذا رجعت عن دعواها، مما يجوز له هو عندى، على معنى قوله.
وأما في الحكم، فإذا كانت قد ادعت ذلك عليه، عند الحاكم، وصدقها هو على دعواها وفرق الحاكم بينهما. ثم عادت، فأنكرت ذلك. وأكذبت.