المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٧٣

نفسها. فأراد أن يصدقها على ذلك، ويرجع إليها، كان للحاكم عندى، أن يمنعها

من ذلك، في ظاهر الحكم.

وأما في الجائز، فعندى أنه يجوز للرجل ذلك؛ لأنها كانت مدعية، في الأصل عليه.

فإذا رجعت عن دعواها، كانت على ما كانت عليه في الأول، من أحكام الزوجية، إن كانت زوجته عندى، إنه يجوز له أن يصدقها على دعواها، على معنى تصديق لها، إذا لم يعلم هو كلها، إلا أن يعلم هو صدق ما قالت، ولو كانت هى

صدوقة عنده

مسألة

:

رجل ادعت عليه زوجته أنه وطئها فى الحيض متعمداً. وأقر هو: أنه أراد

أن يقضى منها حاجة، من غير الفرج فأخطأ من المدعى؟

الفساد

قال: معى إنها هي المدعية؛ لأنها لا نفسد عليه، في الخطأ، وهي مدعية

وكذلك هي المدعية للوطء في الدبر، إذا أقر الزوج: أنه كان ذلك

منه خطاً

مسألة:

قال أبو سعيد: وإن ادعت امرأة على زوجها: أنه وطئها في الدبر. ولم تسم عمداً، ولا خطأ، إنه لا تسمع دعواها؛ لأنه ليس يلزمه شيء، إن أقر أنه وطنها خطاً.