الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٧٤1
- 74 -
مسألة:
رجل تدعى إليه زوجته أنه وطئها في دبرها متعمداً. ثم ينكر. وتنزل إلى يمينه، فإنه يحلف أنه ما وطئها، بفرجه في دبرها، متعمداً لذلك. ولا يعلم أنها فسدت عليه بذلك. فإذا حكم عليها بالكينونة معه، ولزمها ذلك، مانعته نفسها على وطئها، بما أمكنها، بلا مجاهدة له تلزمها.
وذلك إذا استيقنت، أنه وطئها، في الدبر عمداً، وفي اليقين. وسل؛ لأنها حرمة؛ لأن الحرمة والطلاق تجاهده. والحيض لا تجاهده والله أعلم.
مسألة:
فإن عبث بالحائض بين الوركين، فادعت أنه أصابها. فقال: لم أرد ذلك، ولم أتعمده. ففيه اليمين. ويسعها المقام معه، إلا أن تعلم أنه كاذب
مسألة:
فإذا ادعى رجل على امرأته: أنها رتقاء، أو عقلاء، فأنكرت فعليها اليمين بذلك (1)
وأما الذي تزوج امراة، فولدت لأقل من ثلاثة أشهر، أو لثلاثة أشهر.
فإذا كانا جاهلين بذلك، وأوطأته نفسها بالزوجية، فلها صداقها.
و إن تعمدت على الحرام، وهى تعلم أنه حرام، وغرته وخدعته، فلا صداق
لها. والقول قولها، في ذلك، مع يمينها.
(1) بياض بالأصل.