الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٧٥- yo-
وأما دعواه عليها: أنها ولدت لأقل من ثلاثة أشهر. فإن أنكرت ذلك.
فالقول قولها. وعليه هو صداقها بوطئها
وإن أنكرت ذلك، لم يجبر على طلاقها، وأن ينفق عليها ويكسوها؛ لأنه محكوم عليه بالزوجية. وهو يدعى فسخ التزويج، وهى تفكر ذلك. فالحق له لازم، والكسوة والنفقة. فإن شاء، أمسك وأنفق وكسا. وإن شاء طلق، فذلك إليه. ولا يقرب إلى وطئها؛ لأنه يقر: أنه لا يجوز له وطؤها. وإنما يؤخذ
بما عليه. ولا يصدق في ذلك
مسألة:
رجل ادعت عليه امرأته: أنه وطئها في الدبر عمداً فأنكر
قال: معى إن عليه اليمين
قلت له: فإن امتنع عن اليمين
قال: يحبس حتى يحلف، أو يرد إليها اليمين، فتحلف، فيفرق بينهما.
مسألة:
فإن ادعت أنه وطئها في الدبر، فأقر بذلك، فادعى الخطأ؛ إذ لم يقر بالعمد.
وإنما قالت هي: عمداً. وقال هو: خطأ، فهى مدعية الحرمة؛ لأن الخطأ لا يفسد. وإنما يفسد العمد. والله أعلم.
٤٬٦٢٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.