المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٧٦

Deas.

باب الأيمان في الطلاق والصداق

وأما المرأة، إذا ادعت على زوجها: أنه طلقها. فإذا لم تكن قصة. وإنما ادعت الطلاق نفسه، من غير لفظ، تدعيه عليه، حلف: ما طلقها طلاقا، هو ثابت عليه لها، إلى هذه الساعة، يخرجها من ملك الزوجية منه؛ لأنه يمكن أن يكون طلقها وردها. ويكون طلقها، طلاقا، بانت به عنه، وانقضت عدتها

وتزوجها.

وإن ادعت عليه، أنه قال لها: أنت طالق. فهذا قد حكت عليه حكاية، وتكون اليمين، على قصة ما قال لها كذا. ثم ينظر الحاكم في ذلك فإن وجب

به طلاق، حكم عليه، إلا أن يخرج نفسه من دعواها هذه.

وإن نزل إلى يمينها، فإن ادعت، طلاقا، ثلاثا أو خلما، حلفت: لقد طلقها ثلاثا، وأنها لبائنة منه، بهذا الطلاق، وما هى بزوجته

إمالة

وكذلك في الخلع. فإن كان يملك فيه الرجعة، وادعت أن عدتها قد انقضت.

حلفت لقد طلقها، وانقضت عدتها منه وإنها لبائنة منه، وما هى بزوجته، ولا له

فيها ملك مراجعة.

و إن لم تنقض عدتها، جبر على ردها

الحل

لذال

مسألة:

وعن أبى على: أنه تنازع إليه رجل وامرأته في طلاق. ووصف الرجل

كيف كان. فأمره أن يحلف، على ما وصف من القول.