المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٧٧

مسألة:

VY -

القاضي أبو سلمان هداد - فيمن ادعت عليه زوجته الطلاق، فرد اليمين إليها. فإن الحاكم يشترط على الزوج أن يمينها طلاقها. ويقول له: إن حلفت، فقد

طلقت، فإذا قال: نعم. وحلفها، جاز لها أن تتزوج، إذا انقضت عدتها قال غيره: وإن عزم على يمينها. قال له الحاكم: إن استحلقتها، جبرتك

على أن تطلقها. الان

فإن استحلفها على ذلك، جبره الحاكم على أن يطلقها ..

وأحب إلينا. والذى نأخذ به: أن لا تستحلف هي. ويحبس هو، حتى يحلف،

أو يقر بالطلاق

مسألة

:

کا ہوتا

ومن قال لزوجته: إنه حلف بالطلاق، ولم يحلف. فذلك كذب. ولا يقع به

طلاق. وعليه اليمين: أنها زوجته الساعة، ما خرجت منه بطلاق. ولا حلف بطلاقها،

إذا طلبت منه يمينه

مسألة:

فإن ادعت أنه طلقها ست تطليقات وأنكر، حلف أنها امرأته. وما طلقها

ست تطليقات طلاقا، يبينها منه عن حكم الزجية، إلى هذه الساعة.

مسألة: لا

وإذا حلف رجل بطلاق زوجته فى شيء، فطلبت امرأته يمينه: أنه صادق

فيه. فلها ذلك عليه، يحلف لقد صدق فيما حلف بطلاقها عليه كذا