الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٧٧مسألة:
VY -
القاضي أبو سلمان هداد - فيمن ادعت عليه زوجته الطلاق، فرد اليمين إليها. فإن الحاكم يشترط على الزوج أن يمينها طلاقها. ويقول له: إن حلفت، فقد
طلقت، فإذا قال: نعم. وحلفها، جاز لها أن تتزوج، إذا انقضت عدتها قال غيره: وإن عزم على يمينها. قال له الحاكم: إن استحلقتها، جبرتك
على أن تطلقها. الان
فإن استحلفها على ذلك، جبره الحاكم على أن يطلقها ..
وأحب إلينا. والذى نأخذ به: أن لا تستحلف هي. ويحبس هو، حتى يحلف،
أو يقر بالطلاق
مسألة
:
کا ہوتا
ومن قال لزوجته: إنه حلف بالطلاق، ولم يحلف. فذلك كذب. ولا يقع به
طلاق. وعليه اليمين: أنها زوجته الساعة، ما خرجت منه بطلاق. ولا حلف بطلاقها،
إذا طلبت منه يمينه
مسألة:
فإن ادعت أنه طلقها ست تطليقات وأنكر، حلف أنها امرأته. وما طلقها
ست تطليقات طلاقا، يبينها منه عن حكم الزجية، إلى هذه الساعة.
مسألة: لا
وإذا حلف رجل بطلاق زوجته فى شيء، فطلبت امرأته يمينه: أنه صادق
فيه. فلها ذلك عليه، يحلف لقد صدق فيما حلف بطلاقها عليه كذا