الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٧٨VA -
مسألة:
فإن ادعت أنه قال: الحلال عليه حرام، يعنى طلاقها، إن أخذ لها شيئاً.
فليست له هى بإمرأة، فادعت أنه أخذ لها حليا. وأنكر ذلك
قال: يحلف لها على الصفة. ما أراد بقوله طلاقا لها. ثم ينظر الحاكم فيها.
مسألة:
وإذا ماتت امرأة، فطلب ورثتها يمين زوجها: ما طلب إليها صداقها.
ولا استكرهها، فلا يلزمه ذلك، ولا يستحلف بعدها.
مسألة:
ومن طلق امرأته، وأنكر الصداق. ولا بينة لها. فعليه اليمين: ما عليه لها
حق، بوجه من الوجوه، من قبل صداقها ولا غيرها.
مسألة:
وإذا أعطت المرأة زوجها صداقها. ثم طلبته من بعد موت الزوج. وقامت بيئة فإنها إنما أعطته، بعد أن طلبه إليها: إن لها صداقها، بعد أن تخلف يميناً:
ما أعطته صداقها، إلا تقية من أن يسيء إليها
مسألة:
قال أبو المؤثر: إن اتهم سيد الأمة رجلا: أنه وطئها. وهو يفكر، استحلف ما فعل شيئا، يوجب عليها عقرها، مما ادعى سيدها. ولا يحلف
ما وطي ..