المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٧٨

VA -

مسألة:

فإن ادعت أنه قال: الحلال عليه حرام، يعنى طلاقها، إن أخذ لها شيئاً.

فليست له هى بإمرأة، فادعت أنه أخذ لها حليا. وأنكر ذلك

قال: يحلف لها على الصفة. ما أراد بقوله طلاقا لها. ثم ينظر الحاكم فيها.

مسألة:

وإذا ماتت امرأة، فطلب ورثتها يمين زوجها: ما طلب إليها صداقها.

ولا استكرهها، فلا يلزمه ذلك، ولا يستحلف بعدها.

مسألة:

ومن طلق امرأته، وأنكر الصداق. ولا بينة لها. فعليه اليمين: ما عليه لها

حق، بوجه من الوجوه، من قبل صداقها ولا غيرها.

مسألة:

وإذا أعطت المرأة زوجها صداقها. ثم طلبته من بعد موت الزوج. وقامت بيئة فإنها إنما أعطته، بعد أن طلبه إليها: إن لها صداقها، بعد أن تخلف يميناً:

ما أعطته صداقها، إلا تقية من أن يسيء إليها

مسألة:

قال أبو المؤثر: إن اتهم سيد الأمة رجلا: أنه وطئها. وهو يفكر، استحلف ما فعل شيئا، يوجب عليها عقرها، مما ادعى سيدها. ولا يحلف

ما وطي ..