المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٧٩

-79 -

وكذلك يحلف للحرة، إذا ادعت أنه كابرها، حتى جاز بها، فلا يمين في الجواز للحد. ولكن على الصداق. يحلف ما عليه لها صداق، من قبل ما تدعى

إليه مما تقول من نظر ولا مس فرجها. ثم لا حق عليه.

وإن رد اليمين إليها، حلفت أن لها عليه صداقاً، أو مهراً. وإن صداقها

كذا وكذا

وإن ولدت منه، ففى الولد - فيما وجدت، في اليمين عليه - اختلاف فمن ألحقه به رأى فيه اليمين ما عليه لهذا الولد حق، من قبل كسوة، ولا نفقة. ولا عليه له مؤنة.

وإن نكل حبس، حتى يقر، أو يحلف، أو يموت. ولا يحلف: ما هذا الولد

ولده، لأنه لا يمين فى الأنساب، جعلناها في موضعها.

مسألة

:

اليمين ـ قال غيره: وإن عزم على يمينها. قال له الحاكم: إن استحلفتها جبرتك

على أن تطلقها

وأحب إلينا. والذى نأخذ به أن لا تستحلف هي. ويحبس هو حتى يحلف،

أو يقر بالطلاق.

مسألة:

قال أبو سعيد ـ فى امرأة، ادعت على زوجها الطلاق، فأنكر. فإذا تقاررا

على الزوجية، وادعت عليه الطلاق، كان عليه اليمين.