المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٨٠

- A-

يوجب

وإنما يحلف على ما ادعت من اللفظ، ثم ينظر الحاكم في لفظه. فإن كان

الاطلاق، حلفه عليه

وإن كان لا يوجب الطلاق، لم يحلقه على شيء، لم يوجب الطلاق، إلا أن يكون شيء لا يوجب الطلاق، إلا أن يريد به الطلاق. وطلبت يمينه: ما أراد بذلك القول طلاقاً لها، كان لها ذلك

وإنما يكون اليمين فى الطلاق، على ما يتداعيان عليه من الألفاظ.