الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٨١- Al-
باب اليمين في الرد وغيره نا أن الجو أ حالة من أمور الأزواج
ولا تكون في الرجعة، ولا فى النكاح يمين.
وإذا ادعى المطلق، بعد انقضاء عدة المرأة: أنه كان ردها، فأنكرت، وادعى بينة، قد ماتوا أو غابوا. فليس ها هنا يمين. ولا يكون في الرجعة، ولا النكاح
يمين.
وإن قال: إنه قد أعلمها بالرد في المدة. وأنكرت، فالأيمان بينهما: أن تخلف هي: ما أعلمها أنه قد ردها، وهى فى المدة. وقد بانت منه، أو يحلف هو: لقد
أعلمها بذلك، في المدة. ثم هي امرأته ب شه مست من الله ان لين قال غيره: وذلك إذا ادعى أنه: أعلمها الشاهدان بالرد. الله وقول: لا يمين في هذا
وقول: إذا أعلمها أحد الشاهدين، وثبت عليها. ويأتيها بالثاني. وعليها اليمين
على هذا
سألة:
وإذا قال المولى - عن امرأته -: قد فاء إليها. وإنه وطنها. فأنكرت هي،
القول قوله مع يمينه عن بعضهم.
(6 - الصنف / 16)
٤٬٦٣٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.