المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٨١

- Al-

باب اليمين في الرد وغيره نا أن الجو أ حالة من أمور الأزواج

ولا تكون في الرجعة، ولا فى النكاح يمين.

وإذا ادعى المطلق، بعد انقضاء عدة المرأة: أنه كان ردها، فأنكرت، وادعى بينة، قد ماتوا أو غابوا. فليس ها هنا يمين. ولا يكون في الرجعة، ولا النكاح

يمين.

وإن قال: إنه قد أعلمها بالرد في المدة. وأنكرت، فالأيمان بينهما: أن تخلف هي: ما أعلمها أنه قد ردها، وهى فى المدة. وقد بانت منه، أو يحلف هو: لقد

أعلمها بذلك، في المدة. ثم هي امرأته ب شه مست من الله ان لين قال غيره: وذلك إذا ادعى أنه: أعلمها الشاهدان بالرد. الله وقول: لا يمين في هذا

وقول: إذا أعلمها أحد الشاهدين، وثبت عليها. ويأتيها بالثاني. وعليها اليمين

على هذا

سألة:

وإذا قال المولى - عن امرأته -: قد فاء إليها. وإنه وطنها. فأنكرت هي،

القول قوله مع يمينه عن بعضهم.

(6 - الصنف / 16)