المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٨٢

- 82 -

مسألة:

قال أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز الاستخلاف في النكاح.

وقال الشافعي مع صاحبه: إنه يجوز. والله أعلم.

مسألة:

فيمن طلق، وانقضت المدة. وادعى أنه كان ردها. وأنكرت هى.

قال: لا أيمان في هذا إلا بالبينة.

و إن ادعى أن البينة قد ماتت، فلا يمين. وقد بانت منه. ماتت، فلا يمين. وقد بانت منه. والله أعلم.

مسألة:

فيمن طلق زوجته، فادعت عليه صداقها. فأقو بدونه، فطلب يمينها. فقالت: أنا لم أحضر، عند عقدة النكاح، إلا أن ولي، أو أبي أخبرني أو أحد الشهود أخبرني أنه زوجني على كذا من الصداق. فرضيت وإنما أحلف على هذا. فإنه يؤخذ بما أقر. وتخلف على الزيادة، التي لم تصح لها بينة أنها عليه. ولا يحلفها الحاكم على قولها: إنى لم أحضر. وإنما أخبرت. وإنما يخلفها: أن لها عليه ما تدعى أن يكون مثل هذا، لو صح لها بما تدعى فيقول: الزوج يحلف. فإنما تحلف ما تعلم أن شهودها، ما شهدوا لها بباطل

مسألة:

وإذا ماتت المرأة، وطلب ورثتها إلى زوجها. هذه تقدمت.