المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٨٣

- AY-

مسألة:

في الزوجة، إذا استحقت صداقها والنفقة والكسوة بالفريضة، لما مضى. ثم ادعى أنها كانت تمنعه. فإذا كان قد جاز بها، فصداقها عليه. ولا يزيله عنه منعها نفسها. وهى آثمة.

وأما النفقة والكسوة. فإن حلفت: أنها لم تكن تمنعه نفسها، في حال

ما يلزمها له المعاشرة، حكم عليه بتعليم ذلك

وإن نكات عن اليمين، وردتها إليه. فحلف أنها كانت تمنعه. ولم تكن

تعاشره، لم تستحق النفقة المفروضة، إلا بالمعاشرة.

وإذا لم يكن قد فرض عليه شيء، ولا أخذ به، فلا أيمان في ذلك، لأنه

لا يحكم لها فيا مضى، فتدعى عليه زواله. وإنما تؤخذ بمعاشرته، ويؤخذ لها فيا يستقبل منذ طلبت