المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٨٤

-

-84 -

المال

باب اليمين في البيوع والثمن

فإن ادعى أنه باع له شيئاً، بعشرة دراهم، لا يطلب إثبات البيع هليه. وإنما يطلب العشرة، فإنه يحلف: ما عليه له عشرة دراهم، من قبل مايدعى عليه، من هذا البيع. أو ما قبله له حق، من هذا البيع، إذا لم تكن الدعوى محدودة. فإن طلب يمينه: ما باع له هذا للمال، أو هذه الدابة، أو هذا الثوب، لإثبات البيع بينهما، كانت اليمين بينهما على القصة

مسألة:

من اشترى من رجل حبًا. ثم ادعى أنه غشه، بماء صبه عليه. وطلب يمينه. فعندى أنه يلزمه يمين بالله: ما عليه له من قبل ما يدعى، أنه باع له حباً، مصبوباً عليه ماء، أو غيره. ولا فعل فيه فعلا، أنقصه بنش، عدد كيله له

مسألة:

ومن باع مالا، وأشهد أنه قد استوفى الثمن. ولم يكن دفعه إليه المشترى، وطالبه به فأنكر.

فمن أبى الحوارى: أن عليه اليمين: لقد أوفاه ثمن هذا المال. وما عليه له من

تنه شي.

فإن لم يكن مع المشترى بيئة، فإن القول قول البائع. وعلى المشترى البينة

بالوفاء.

فإن طلب المشترى اليمين بالنصب، كان له ذلك، على قول من رأى النصب