الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٨٥مسألة:
والأيمان بين من تنازع في شي من الربا، في السلف. وما لا يحل، على ما وصفت المطلوب. وكذلك الطالب. ولا يحلف أحدهما على القطع، في هذا.
مسألة:
ومن ادعى على رجل: أنه اشترى ملكا له، من عند رجل سرقه، فإنه يحلف يمين علم: إلى لا أعلم أنى اشتريت ملكا لك، من عند فلان. وإن ادعى فقال: هو يعلم أنه لزمه يمين قطع: مالك فى يدى مال، ولا قبلى.
مسألة:
فيمن زعم أنه باع من آخر جراباً من تمر، واثنى عشر درهما، بثمانين در هما، إلى أجل. وزعم الآخر، أنه اشترى الجواب بثمانين درهماً، وأن البائع وهب له
الاثنى عشر
فقال هاشم والأزهر: إن البائع إن أقام بينة على ما قال، فقد انتقض البيع. وإن أعجزها، حلف المشترى: ماضفن فى هذه الاثنى عشر، والضغن الإضمار. وما تدالست هذه الدراهم في شيء، من أمر الجراب، بوجه من
الوجوه.
فإن حلف، معنى الجراب بالثمانين درهما. والاثنا عشر درهما على صاحبها
و إن أراد المشترى، حلف البائع: ما وهبها له طيب النفس بها.