الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٨٦محالة:
AT -
و إذا ادعى المطلوب بدراهم حالة، أنها إلى أجل. وطلب الحق يمينه. فقال:
أحلف مالك اليوم على حق
قال: عليه أن يحلف: ما على الطالب حق، بوجه من الوجوه. ولا يستحلف
على الأجل، إلا برأى الطالب
مسألة:
وإذا قال المتسلف أو البائع: فإن دراهمك لم تجز عنى
فقال المسلف أو المشترى: لا أعرفها؛ فإن على المشترى أو المسلف يمين: أنها
ليست بدراهمه.
قال: ولا يحلف: ما أعلمها
وقول: إنه يحلف على العلم؛ لأن الدراهم تقشابه. وذلك عن أبي على.
مسألة:
عن أبى على ـ فيمن اشترى من رجل جارية ثم أنكر، فلم يسلم الثمن إليه. قال: يحتج عليه. ويقول: إن لم تعطنى ثمنها، بعتها واستوفيت حتى.
قال: وله أن يقيمها، ويستوفى حقه
فإن رجع وتاب، وطلب إليه الجارية. ودفع إليه الثمن، بعد أن بامها، ورفع عليه فيحلف له يمينا بالله: ما قبله له حق.
وإن أمر بالنداء على الجارية، وأمر من يشتريها له. ثم طلبها المشترى المفكر،
فإنه يدركها