المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٨٦

محالة:

AT -

و إذا ادعى المطلوب بدراهم حالة، أنها إلى أجل. وطلب الحق يمينه. فقال:

أحلف مالك اليوم على حق

قال: عليه أن يحلف: ما على الطالب حق، بوجه من الوجوه. ولا يستحلف

على الأجل، إلا برأى الطالب

مسألة:

وإذا قال المتسلف أو البائع: فإن دراهمك لم تجز عنى

فقال المسلف أو المشترى: لا أعرفها؛ فإن على المشترى أو المسلف يمين: أنها

ليست بدراهمه.

قال: ولا يحلف: ما أعلمها

وقول: إنه يحلف على العلم؛ لأن الدراهم تقشابه. وذلك عن أبي على.

مسألة:

عن أبى على ـ فيمن اشترى من رجل جارية ثم أنكر، فلم يسلم الثمن إليه. قال: يحتج عليه. ويقول: إن لم تعطنى ثمنها، بعتها واستوفيت حتى.

قال: وله أن يقيمها، ويستوفى حقه

فإن رجع وتاب، وطلب إليه الجارية. ودفع إليه الثمن، بعد أن بامها، ورفع عليه فيحلف له يمينا بالله: ما قبله له حق.

وإن أمر بالنداء على الجارية، وأمر من يشتريها له. ثم طلبها المشترى المفكر،

فإنه يدركها