الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٨٧: aime
-AY-
وإذا ادعى المشترى الإباق، لزمته البيئة. فإن أقامها. وإلا حلف البائع:
أنه باعه. ولم يأبق قط.
16
فإن حلف برى. وإن نكل لزمه.
PR
وإن لم يقم المشترى البيئة بالإباق عنده، فلا يمين على البائع.
بعد کال من الله ت يان نا
خلال أولية
٤٬٦٤١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.