المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٨٧

: aime

-AY-

وإذا ادعى المشترى الإباق، لزمته البيئة. فإن أقامها. وإلا حلف البائع:

أنه باعه. ولم يأبق قط.

16

فإن حلف برى. وإن نكل لزمه.

PR

وإن لم يقم المشترى البيئة بالإباق عنده، فلا يمين على البائع.

بعد کال من الله ت يان نا

خلال أولية