الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٨٨وب
باب الأيمان في العيوب والبيوع
وإذا تداعى المتبايعان فى العيوب، فإن الحاكم يبدأ، فينظر العيب هو، أو يأمر من ينظره. فإن كان مما لا يرد به البيع، فلا يمين في ذلك. ولا حجة للطالب.
ساة:
وإن كان العيب مما يرد به البيع، نظر فيه.
فإن كان مما لا يمكن حدوثه، مع المشترى. وقد أقر البائع بالعيب، رد البيع به، حتى يصح أن البائع أراه المشترى عند البيع، أو أعلمه به.
قال أبو عبد الله: فإذا كان العيب لا يحدث في ساعة، كان على البائع البينة: أن هذا حدث مع المشترى.
قال مسروق: وأما ما يعلم أنه لا يحدث فى ليلة، فإنه لا يرد. وليس فيه بينة،
ولا يمين.
وقول: إذا طلب البائع يمين المشترى، إذا أعجز البيئة، على حدوثه عنده، حلف لا يعلم، أن هذا العيب حدث به معه، بعد أن اشتراه منه. ثم رد عليه. وقول ثالث: يحلف لقد اشتراه، و به هذا العيب. وما حدث معه، بعد أن
اشتراه، إذا طلب البائع يمينه
مسألة:
فإن احتج: أنه قد أراه العيب، ونظره قبل البيع فعليه شاهدان، وإلا يمين الطالب: أنه ما رأى ذلك العيب. وإنه منذ رآه، رده وكرهه. ولم يستعمله.