المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٨٩

-49 -

مسألة:

وإن رد اليمين على البائع، حلف: لقد أراه هذا العيب. ونظره قبل البيع،

ثم يبرأ.

مسألة:

م إن كان العيب، مما يمكن أن يكون حدث بعد البيع. فعلى المشترى البيئة:

أن العيب كان به، وهو مع البائع

فإن أعجز، فعلى البائع اليمين: لقد باعه، وما يعلم هذا العيب فيه. فإن رد اليمين إلى المشترى، حلف أن هذا العيب كان فيه. وما حدث

معه،، منذ اشتراه منه

مسألة:

وإن كان العيب، مما يعلم أنه يحدث، فى وقت قريب. ولا يكون قبل البيع،

فلا يمين في ذلك

وقول: فيه اليمين

والقول في ذلك قول البائع، مع يمينه: ما يعلم أنه باع له ذلك، ويعلم فيه

هذا العيب.

مسألة:

وإن كان العيب مما يمكن أن يكون قبل البيع وأنكر البائع أنه لم يبعه له، فإنا نرى عليه يمينا: ما باع له هذا العبد، ولا هذه النخلة، بكذا من الثمن. واسترفاه منه، وصرف عنه الخصم.