الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٨٩-49 -
مسألة:
وإن رد اليمين على البائع، حلف: لقد أراه هذا العيب. ونظره قبل البيع،
ثم يبرأ.
مسألة:
م إن كان العيب، مما يمكن أن يكون حدث بعد البيع. فعلى المشترى البيئة:
أن العيب كان به، وهو مع البائع
فإن أعجز، فعلى البائع اليمين: لقد باعه، وما يعلم هذا العيب فيه. فإن رد اليمين إلى المشترى، حلف أن هذا العيب كان فيه. وما حدث
معه،، منذ اشتراه منه
مسألة:
وإن كان العيب، مما يعلم أنه يحدث، فى وقت قريب. ولا يكون قبل البيع،
فلا يمين في ذلك
وقول: فيه اليمين
والقول في ذلك قول البائع، مع يمينه: ما يعلم أنه باع له ذلك، ويعلم فيه
هذا العيب.
مسألة:
وإن كان العيب مما يمكن أن يكون قبل البيع وأنكر البائع أنه لم يبعه له، فإنا نرى عليه يمينا: ما باع له هذا العبد، ولا هذه النخلة، بكذا من الثمن. واسترفاه منه، وصرف عنه الخصم.
٤٬٦٤٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.