الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٩٠فإن رد اليمين إلى الخصم، حلف: لقد باع له هذا الغلام، بكذا من الثمن
واستوفاه منه. فإذا حلف، أمر الخصم: أن يأخذ الغلام، أو النخلة. ويرد عليه
ثمن الذى حلف عليه.
6
مسألة:
وإذا باع له حباً، أو زعفراناً، أو نحوه. ثم ظهر فيه عيب. فأنكر الخصم: أنى لا أعرف هذا الزعفران والحب الذى بعته له. فإن هذا وكل شيء منه، مما يتشابه، فإنه يحلفه: أنه ما يعلم أنه باعه حبا، ولا زعفرانا. ويعلم أن فيه عيبا، كتمه إياه. ولا يعلم أن هذا الحب هو الذى باعه عليه، إذا طلب ذلك
المشترى.
و إن باعه غلاماً، أو بغلة. ثم ظهر فيهما عيب، مما يردان به، وأنكر أنه لم يبسه له، فقد مضى القول: أن عليه اليمين: ما باع له هذا بكذا، أو استوفاه
قال أبو المؤثر: إن قال المدعى: إلى لا أعرف من أين هذا العيب حدث، إلا أني أنهم، أنه باعه لى. وهو فيه. فعلى البائع اليمين: لقد باع منه هذا، وما يعلم فيه هذا العيب
نال
فإن حلف، تم البيع. وإن نكل عن اليمين، حبس حتى يحلف، أو يقر
بالعيب، أو ترد البضاعة المعيبة، من الحيوان أو غيره.