المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٩١

مسألة:

-91 -

و من رد بيماً. وطلب البائع يمينه: ما رده إلا من أجل العيب، فلا يمين

عليه في ذلك.

مسألة:

ومن اشترى شيئاً

، بعقدة واحدة. ثم وجد فى بعضها عيبا. فإن شاء رضى

بالعيب، وإن شاء ردها كلها.

فإن أتلف منها شيئا، رد ما بقى. وضمن فيه ما تلف، إن عرفه المدول،

بقيمته من الثمن الذي اشتراه. ويرد الباقي.

فإن لم يكن أحد يعرف ما أتلف. سئل المتلف: كم يساوى؟

فما قال فالقول قوله مع يمينه: إنه ما يعلم، أنه يساوى أكثر من هذا الثمن، إلا أن يجئ البائع بعدلين، يشهدان: أنهما يعرفان أنه يساوى كذا وكذا. ثم

يؤخذ بذلك

بذلك.

وإن نزل للتلف إلى يمين خصمه، حلف أنه معه يساوى كذا. ثم يؤخذ له

وكذلك البيوع الفاسدة، مثل حب، أو تمر. فيرد إلى رأس ماله. وقد

أتلف الذى أخذه. فإنه يرد مثله.

فإن ادعى الطالب: أنه دون حقه. فالقول قول الذي عليه مع يمينه: ما يعلم

أن الذى له خير من هذا. وإلا حلف الطالب: أن حبه خير هذا.

من