المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٩٢

- AY-

باب اليمين على الجهالة في البيوع

فإن ادعى مشتر: أنه أقر بالمعرفة، وهو جاهل، فله على البائع يمين: ما يعلم

أنه اشتراه منه، وهو جاهل به، لا يعرفه.

وكذلك البائع، يحلف له المشترى: أنه أقر بمعرفته. وما يعلم أنه جاهل به،

ولا يعرفه، تم البيع.

قال محمد بن المسبح: إذا أقر البائع بمعرفة ماباع. وطلب البائع النقض. وقال: إنه أقر بالمعرفة، وهو جاهل بما باع. ورضى المشترى، فإن البيع تام. وليس له نقضه؛ لأنه أقر بمعرفة ما باع لا الله

وإن نقض المشترى. وقال: أقررت بمعرفة الشراء، وأنا جاهل به. فليس له

نقضه. والشراء والبيع ثابت وليس على أحد منهما يمين لصاحبه، إذا أقر: أنهما باعا، أو اشترط بما عرفا.

و إن طلب البائع النقض. وقال: إنه باع ما لا يعرف وقال المشترى: باع لى. وأشهد لى: أنه عارف بما باع. واشتريت أنا ما عرفت، كان على المشترى البيئة: أنه أشهد على نفسه، بمعرفة ما باع.

فإن شهدت عليه بينة عادلة، ثبت عليه. ويستحلف له المشترى: ما شهد له شاهداه بباطل. ولا يعلم أن قبله له حقا، من هذا الشراء في المانيا عالم

وإن لم يكن عند المشترى بينة، بمعرفة ما باع له. فعليه للمشترى يمين: لقد باع له هذا المال. وما هو عارف به، حين باعه.