المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٩٣

-

93 -

و إن قال المشترى: إنى اشتريت ما لم أعرف. وأنكر البائع، فإن شهدت

عليه البيئة، بمعرفة ما اشترى، ثبت عليه.

فإن طلب يمينه، حلف البائع له يمينا بالله: لقد شهد له شاهداه. وما يعلم أنه

شهدا له بباطل.

وإن لم يجى ببينة، فالقول قول المشترى. وعليه يمين: لقد اشتريت منك

هذا. وأنا جاهل به

مسألة:

وقول: إن البائع والمشترى، أيهما ادعى الجهالة بالبيع، فهو مدع. ويثبت عليه

البهم، حتى نصح جهالته

•

و إن ادعى البائع، أو المشترى أنه جاهل بشيء من الشراء، بحدوده أو بجزء منه، أو بأحد المواضع، ففيه اليمين وسل

قال محمد بن المسبح: يحلف البائع: لقد أقر المشترى، حين ما اشترى، بشرائه

منه: أنه عارف به

وكذلك أيضا، إذا رد البائع اليمين إلى المشترى، يحلف له المشترى: لقد أقر البائع ـ حين باع - أنه عارف. والرجال والنساء، في ذلك سواء، في المعيب، عن المال والخضرة إلا الحيوان

عمال المتدين العالية