الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٩٣-
93 -
و إن قال المشترى: إنى اشتريت ما لم أعرف. وأنكر البائع، فإن شهدت
عليه البيئة، بمعرفة ما اشترى، ثبت عليه.
فإن طلب يمينه، حلف البائع له يمينا بالله: لقد شهد له شاهداه. وما يعلم أنه
شهدا له بباطل.
وإن لم يجى ببينة، فالقول قول المشترى. وعليه يمين: لقد اشتريت منك
هذا. وأنا جاهل به
مسألة:
وقول: إن البائع والمشترى، أيهما ادعى الجهالة بالبيع، فهو مدع. ويثبت عليه
البهم، حتى نصح جهالته
•
و إن ادعى البائع، أو المشترى أنه جاهل بشيء من الشراء، بحدوده أو بجزء منه، أو بأحد المواضع، ففيه اليمين وسل
قال محمد بن المسبح: يحلف البائع: لقد أقر المشترى، حين ما اشترى، بشرائه
منه: أنه عارف به
وكذلك أيضا، إذا رد البائع اليمين إلى المشترى، يحلف له المشترى: لقد أقر البائع ـ حين باع - أنه عارف. والرجال والنساء، في ذلك سواء، في المعيب، عن المال والخضرة إلا الحيوان
عمال المتدين العالية