الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٩٤- 94 -
—
باب اليمين على الحقوق
ومن كان عليه حق إلى أجل، فرفع فيه صاحبه. فطلب يمينه
فقال بعض: يحلف: ما عليه له حق حال
وقول: يحلف: ما عليه له حق
وإن أقر: أنه إلى أجل، فعليه البيئة. وإلا استحلف الطالب: أن حقه
عليه كذا. وهو حال.
مسألة:
ويستحلف المفكر بالله: ما له عليك حق ولا يحلف: ما أقرضك،: ولا ما اشترى منك؛ لأن الناس يبيعون ويشترون ويستقرضون، ويزول ذلك
عنهم بوجه.
وكذلك لا يحلف: ما قبضت؛ لأن الإنسان قد يقبض الشيء على وجوه.
مسألة:
فيمن ادعى على آخر: أنه باع له حمامة. وإن عنده من ثمنها ثلاثة دراهم.
فأنكره، ورد إليه اليمين
قال: يحلف ما هنده لخصمه هذا ثلاثة دراهم، من قبل ما يدعى عليه: أنه
باع له حمامة
قال المصنف: لعل الطالب يطلب العمامة، من البائع. وإنه قبض الثلاثة منه،
قبل أن يدفعها إليه
٤٬٦٤٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.