المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٩٤

- 94 -

—

باب اليمين على الحقوق

ومن كان عليه حق إلى أجل، فرفع فيه صاحبه. فطلب يمينه

فقال بعض: يحلف: ما عليه له حق حال

وقول: يحلف: ما عليه له حق

وإن أقر: أنه إلى أجل، فعليه البيئة. وإلا استحلف الطالب: أن حقه

عليه كذا. وهو حال.

مسألة:

ويستحلف المفكر بالله: ما له عليك حق ولا يحلف: ما أقرضك،: ولا ما اشترى منك؛ لأن الناس يبيعون ويشترون ويستقرضون، ويزول ذلك

عنهم بوجه.

وكذلك لا يحلف: ما قبضت؛ لأن الإنسان قد يقبض الشيء على وجوه.

مسألة:

فيمن ادعى على آخر: أنه باع له حمامة. وإن عنده من ثمنها ثلاثة دراهم.

فأنكره، ورد إليه اليمين

قال: يحلف ما هنده لخصمه هذا ثلاثة دراهم، من قبل ما يدعى عليه: أنه

باع له حمامة

قال المصنف: لعل الطالب يطلب العمامة، من البائع. وإنه قبض الثلاثة منه،

قبل أن يدفعها إليه