المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٩٥

مسألة:

فإن ادعى أنه باع له سمكاً، وأخذ من ثمنه عشرة دراهم، فأنكره. قال: يحلف يمينا: إن ما قبلك لفلان هذا حق، من قبل ما يدعى إليك،

من بيع هذا السمك له، ولا من هذه العشرة دراهم، التي تدعى أنك أخذتها،

من تمن هذا السمك.

مسألة:

فإن ادعى أنه باع له سمكاً، بعشرة دراهم، وأنكره

قال: يحلف: ما قبله له حق، من بيع هذا السمك.

مسألة:

ومن ادعى على رجل حقاً فأنكره، وأعجز البيئة. فنزل إلى يمين خصمه، ورد خصمه اليمين إليه. فقال: يحضرنى حقى، حتى أحلف

قال: لا يحكم على المدعى عليه، بإحضار ما يدعيه عليه، إلا بعد أن يجب

عليه ذلك باليمين، أو بيئة

مسألة:

ومن طلب غريما له، وهو عالم بإعساره، كان الله عاصيا، قدمه إلى الحاكم؛ لم يجز له أن ينكره. فيقول: ما له على حق. ولكن يجوز أن يقول: ما له على حق، أجده في الوقت. وليس له أن يعتقد براءة ذمته؛ لأنها مرتهنة بالدين. فإذا قد بعد ذلك، على أداء ما فى ذيقه، وجب عليه دفعه. ولا تبرأ باليمين ذمته.