المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٩٦

مسألة:

-47 -

فإن حلف، ولم يخرج نفسه باستثناء، يبرئه من اليمين سريرة، ببينة تنفعه أو

تسمية، فهو حانث في يمينه. وعليه الكفارة والتوبة من كذبه