الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٩٦مسألة:
-47 -
فإن حلف، ولم يخرج نفسه باستثناء، يبرئه من اليمين سريرة، ببينة تنفعه أو
تسمية، فهو حانث في يمينه. وعليه الكفارة والتوبة من كذبه
٤٬٦٥٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.
مسألة:
-47 -
فإن حلف، ولم يخرج نفسه باستثناء، يبرئه من اليمين سريرة، ببينة تنفعه أو
تسمية، فهو حانث في يمينه. وعليه الكفارة والتوبة من كذبه