المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٩٧

باب اليمين في القرض والعطية

16

والأمانة واللقطة

ومن ادعى على امرأة: أنها اقترضت، هي وزوجها منه دراهم. ومات. فأنكرت المرأة، فإنه يحلفها يمينا واحدة: ما عليها له كذا، من قبل ما يدعى، أنه عليها له كذا،.، من قبل ما تدعى، أنه عليها، أنه اقترضت. وما تعلم أن عليها له كذا، من قبل ما تدعى، أنه عليها، أنه اقترضت. وما تعلم أن عليها له حقاً من قبل ما اقترضت هي وزوجها.

مسألة:

وإن أعطته امرأة عطية، فنازع فيها إلى الحاكم. فقال الذى ينازعه: يجئ صاحب المال يحلف عليه، ويأخذه. فقال: أنا لى هذا المال. قد أعظمية. فإن صح هذا المال لهذا المدعى، بشاهدى عدول عن صاحبه، فالمين عليه و للمطلوب عليها هي. أيضا يمين.

وإن كرهت أن تخلف، حلف المطلوب، وغرمت هي، مثل ما استحق عليه

بسيها.

مسألة:

ومن ادعى على رجل، أنه وهب له مالا، أو بايعه إياه، أو قايضه به فإن أراد أن يحلف، فيحلف أن هذا المال له، ما يعلم لهذا فيه حقا، من قبل ما يدعى عليه: أنه وهبه، أو بايعه، أو قايضه

6

(2 - الصنف / 16)