المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٩٨

-

-4 A-

ماة:

وعن أبي عبد الله - قال: يستحلف المستودع، إذا احتج أن الأمانة ضاعت من عنده، ما سترها، ولا خانها، ولا أتلفها متعمداً لذلك، لا شيء عليه

ومن غيره: ولا هى عليه.

مسألة:

قال أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد - فيمن ادعى على آخر: أن عنده له كذا، فأنكر، إن الحاكم يحلفه: ما عنده له كذا، مما ادعاه إليه

مأة:

فيمن التمن على أمانته غيره، أن يصدق في ذلك، مع يمينه، إلا أن تصح خيانته. فإذا ائتمن خائنا، فقد خان أمانته بينه وبين الله. فإذا جعلها حيث يأمن

عليها. وكان ذا عقل، يميز به بين الأمين والخائن، فلا ضمان عليه. . و إن أراد صاحب الأمانة يمينه، حلف بالله: لقد جعل أمانته، حيث يأمن على مثلها من ماله. ولا خانه فيها ولا يعلم أن الذى انتمنه عليها خائن في ذلك.

ولا متهما حين جعلها معه

وإن حلف: لقد ائتمن عليها من يأمنه، على مثلها، من ماله. وماخانه

فيها، جاز.

مسألة:

فإن ادعى على رجل: أنه لقط له دراهم، فأخذها ولم يعطه إياها. ونزل إلى

اليمين، فإنه يحلف: مالقط دراهم، يعلم لهذا فيها حقا، في موضع إلى هذه الساعة