المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٠٠

-1 -

فإن كان غرمها، من عنده، لمن استودعه إياها، فله أن يحلف: أنها له، إذا غرمها، بعد أن يطلبها إلى الحاكم، فلم يحكم له بها؛ لأنه قد ضمنها، وصارت له.

قال غيره: إذا أقرضها، بغير أمر ربها فقد ضمنها بعينها.

کل

فإذا أعطى ربها بدلها. فالضمان الذي لحقه لها بعينها، بحكم، أو بغير حكم،

فهى له، إن رضى بذلك رب المال؛ لأن له الخيار، إن شاء أخذ القرض بحقه. وإن

شاء أخذ المستقرض. هكذا يوجد.

بينا

التقالية

بومه کان

عالم

ناعية بالة