الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٠١-11 -
باب اليمين في الميراث
وإذا ادعت امرأة، على رجل سبعة عشر، درها، من قبل ميرانها، من زوجها فلان. وأن زوجها مات، وليس له وارث غيرها. وأقر خصمها: أن زوجها فلان شهد موته. وطلبت يمينه
قال: يعجبنى أن يحلف لها: ما يعلم أن عليه لها، أو قبله لها كذا وكذا درهما، مما تدمى أنه عليه لها من قبل ميرانها من زوجها، الذي تدعى أنه لاوارث
له غيرها.
فإن أقر: أن عليه تزوج هذه المرأة نسمة دراهم. وادعت هي: أن ليس له
وارث غيرها. وطلب يمينها: ما تعلم أن له وارثاً غيرها.
قال: له عليها يمين: أنها لا تعلم لفلان زوجها هذا، وارثاً غيرها، إذا أقر
بالحق الذي لزوجها هذا.
مسألة:
فإن ادعى أن له على فلان ستمائة درهم من قبل الميراث. فأنكر، فإنه يحلف يمينا بالله: ما تعلم أن عليك لفلان حقا، من قبل ما تدعى من ميراثه، من فلان،
من هذه الدعوى، التي ادعاها إليك
***
٤٬٦٥٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.