المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٠١

-11 -

باب اليمين في الميراث

وإذا ادعت امرأة، على رجل سبعة عشر، درها، من قبل ميرانها، من زوجها فلان. وأن زوجها مات، وليس له وارث غيرها. وأقر خصمها: أن زوجها فلان شهد موته. وطلبت يمينه

قال: يعجبنى أن يحلف لها: ما يعلم أن عليه لها، أو قبله لها كذا وكذا درهما، مما تدمى أنه عليه لها من قبل ميرانها من زوجها، الذي تدعى أنه لاوارث

له غيرها.

فإن أقر: أن عليه تزوج هذه المرأة نسمة دراهم. وادعت هي: أن ليس له

وارث غيرها. وطلب يمينها: ما تعلم أن له وارثاً غيرها.

قال: له عليها يمين: أنها لا تعلم لفلان زوجها هذا، وارثاً غيرها، إذا أقر

بالحق الذي لزوجها هذا.

مسألة:

فإن ادعى أن له على فلان ستمائة درهم من قبل الميراث. فأنكر، فإنه يحلف يمينا بالله: ما تعلم أن عليك لفلان حقا، من قبل ما تدعى من ميراثه، من فلان،

من هذه الدعوى، التي ادعاها إليك

***