الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٠٢- 1·7 -
باب في الحاكم
إذا أمر من يحلف الخصم
قلت له: فإن أمر الحاكم رجلا، يحلف له أحداً من الخصوم. أعلى الحاكم
أن يصف له اليمين التي يحلف بها من أمره؟ أم ليس عليه إلا أن يقول: حلف هذا لهذا، ويكتفى بذلك؟
اليمين
قال: معى أنه إذا أمنه على ذلك، وبصره فيه، لم يكن عليه تحديد له في
و يعجبنى إذا كان عدلا، من أهل الولاية، جاز له ذلك
وإن كان إنما هو مأمون على ما يأمره به، لا يأمنه على بصر ذلك، حتى
يصف له ما يعمل به، مما يأمره به، مما لا يأمنه عليه، من أجل بصره له
قلت له: فإذا كان المأمور عدلا بصيراً، فيما يؤمر به، في معنى اليمين. هل على الحاكم، إذا أحضره، أنه قد حلف الخصم الخصمه، أن يقول له: حلقته يمين المسلمين. ويستفهمه عن ذلك؟ أم ليس عليه؟ ويثبت ذلك في كتاب أحكامه، لقطع حجة الخصمين، بخبر المأمور، أنه قد قطع بينهما باليمين؟
قال: معى أنه قد قيل: إنه لا يقطع بخبر المأمور. ولكنه يصدق المأمور، فيا دفع إليه. ويثبت حكمه في دفتر حكمه، على ما نقل إليه، لا على معنى القطع، أنه حكم هو به.