الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٠٥-1.0.
حلفت: ما تعلم أن شهودها، شهدوا لها باطل. وأنه لها عليه، إلى وقت حلقها، أو صبى نشأ، لم يعرف ما شهدت له الشهود، حلف: ما يعلم أن الشهود، شهدوا
له بباطل، حكم بذلك موسى بن على.
وكذلك إن أقر ميت أو حى، لرجل بحق، أو لامرأة، لا يعرفان، حلف: ما يعلم أنه أقر بباطل. ولا يعلم أنه ألجأه إليه، بغير حق.
مسألة:
و إذا شهد شاهدان على رجل بمال، فقضى به القاضي ثم ادعى المشهود عليه:
أنهما رجما، عن شهادتهما. فأرادا أن يستحلفهما
فقال أصحاب الرأى: لا يمين عليهما في ذلك.
وقال بعض الناس: عليهما اليمين. وقال: ألا ترى أنهما أتلفا مال هذا
الرجل. فإن حلفا، وإلا قضيت عليهما بالمال
وكذلك كل ما شهدوا عليه، من مال، أو متاع، أو غير ذلك.
مسألة:
رجل أقر: أن عليه لرجل كذا وكذا. ثم جحده. ولم يعلم الذى أقر له:
أن ذلك الحق له عليه. فطلب يمينه: أنه ما أقر: أن عليه له كذا. فقال أبو على. وفى موضع آخر: أبو عبد الله - رحمه الله -: ليس عليه أن
يحلف ما أقر. ولكن يحلف ما عليه كذا وكذا.
مسألة:
ومن جواب أبى الحسن: واليمين أن يحلف يمينا بالله: أن حقها الذى شهدت