المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٠٥

-1.0.

حلفت: ما تعلم أن شهودها، شهدوا لها باطل. وأنه لها عليه، إلى وقت حلقها، أو صبى نشأ، لم يعرف ما شهدت له الشهود، حلف: ما يعلم أن الشهود، شهدوا

له بباطل، حكم بذلك موسى بن على.

وكذلك إن أقر ميت أو حى، لرجل بحق، أو لامرأة، لا يعرفان، حلف: ما يعلم أنه أقر بباطل. ولا يعلم أنه ألجأه إليه، بغير حق.

مسألة:

و إذا شهد شاهدان على رجل بمال، فقضى به القاضي ثم ادعى المشهود عليه:

أنهما رجما، عن شهادتهما. فأرادا أن يستحلفهما

فقال أصحاب الرأى: لا يمين عليهما في ذلك.

وقال بعض الناس: عليهما اليمين. وقال: ألا ترى أنهما أتلفا مال هذا

الرجل. فإن حلفا، وإلا قضيت عليهما بالمال

وكذلك كل ما شهدوا عليه، من مال، أو متاع، أو غير ذلك.

مسألة:

رجل أقر: أن عليه لرجل كذا وكذا. ثم جحده. ولم يعلم الذى أقر له:

أن ذلك الحق له عليه. فطلب يمينه: أنه ما أقر: أن عليه له كذا. فقال أبو على. وفى موضع آخر: أبو عبد الله - رحمه الله -: ليس عليه أن

يحلف ما أقر. ولكن يحلف ما عليه كذا وكذا.

مسألة:

ومن جواب أبى الحسن: واليمين أن يحلف يمينا بالله: أن حقها الذى شهدت