الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٠٦لها به البيئة. وهو كذا وكذا، هو لها على زوجها فلان ابن فلان. ولا نعلم أنها
أزالته عنه، بوجه من الوجوه. ولا شيء منه.
مسألة:
ر من طلب منه اليمين، فيما أقر له به: أنه ما يعلم أنه ما أخطأ، في إقراره به. وما يعلم أنه ألجأه إليه إلجاء، كان له ذلك عليه
مسألة:
وإذا طلب للمطلوب يمين الطالب، على حق فله. أقر المطلوب أو لم يقر. وقول: لا يمين عليه، إذا أقر به مع الحاكم، يحلف الطالب يميناً بالله: لقد أقر له به. وما يعلم أنه أقر له به غلطاً، ولا ألجأه، ولا بوجه، لا يلزمه فيه الإقرار،
إن طلب إليه يمينه
وذلك إذا لم يدع الحق قطعا. وإنما ادعى إقراره
و إن ادعى الحق قطعا، كان عليه اليمين على القطع، على ما يدعى
مسألة:
عن أبى الحوارى: فإذا صح ممك بالبينة: أن فتحى أشهد لسليمان بكل مال، كان له. وإن سليمان طالب بما عليهم، لفتحى الهندى. فإذا نزل إلى اليمين، وطلب إلى غريمه أن يحلف ما عليه لفتحى. وما عنده لفتحي شيء، كان له ذلك يخلفهم: ما ستروا عنه لفتحى الهندى شيئا.
وإن أراد أن يحلفهم: ما قبلهم لسليمان، من قبل ما يدعى، من هذا الحق،
من قبل فتحى الهندى، كان ذلك له.