الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٠٧11.1 -
فإن ردوا اليمين إليه، لم يكن عليه يمين، إلا أن يكون يريد هو، فيحلف: لقد أقر معه فتحى الهندى. وأخبره من يثق به: أن على هذا لفتحى الهندى كذا وكذا. وهذا بعد أن يصح بالبينة العادلة: أن مال فتحى هذا الهندى، لسليمان ابن محمد. وإنما عليهم اليمين بالعلم ما يعلمون أن عليهم لفتحى الهندى، وما معهم، ولا ستروا مالا، هو لفتحى إلى اليوم، إلا أن ينصب سلمان اليمين: أن لفتحى هذا على كذا وكذا لفلان قطعاً. فعند ذلك يحلف المدعى عليه قطعاً
مسألة:
وسألته عن رجل، ادعى على رجل، حقاً، كان لأبيه عليه. ويزعم أنه أخبره،
أو بلغه. ولم يكن بينة. وكره المطلوب أن يحلف.
قال: يحلف أن أباه أخبره، أو بلغه.
قلت: فلم يرض بذلك
قال: فيحلف هو
قلت: يكره
قال: فيحبس حتى يحلف، أو يعطى
وفى موضع آخر ـ فى الذى لا يعرف الذى له إلا بخير. فهذا لا نصب فيه.
ونيه الأيمان
قال أبو المؤثر: لا أرى على الذى أخبر يميناً. ولكن يجبر المدعى عليه،
أن يحلف: ما يعلم لهذا المدعى حقاً، في هذه الدعوى، أو يقر بها ويسلمها.