الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٠٨- 108 -
الله
وقال أبو الحوارى: كذا قال نبهان ..
وفى موضع ولا يحلف في مثل هذا، بخبر من لا يثق به
ن ليليا ورحمة الله
مسألة حلوان
رجل يشهد له بقطعة من مال هل عليه يمين؟
عليه اليمين.
قلت: فإن امتنع؟
نالي
الله
قال: معى إن من لزمه اليمين في شيء، فامتنع أن يحلف، لم يحكم له بشيء.
قلت: ويسعه الأخذ مرا؟
قال: أقول: إنه ليس له حجة إلا باليمين؛ لأنه لم يكلف من اليمين مالا يسعه.
قلت: فإن أخذ عليه أحد. هل عليه ضمان؟
مقاصية: بالة
قال: معى إنه إذا لم يكن له عندى. وما أخذ منه، فهو معى موقوف.
فإن حلف، كان له أخذ الكل وإن لم يحلف، فهو موقوف.
?
وقال: إذا صح معه الإقرار، والبيئة المادلة، التي تقوم بها الحجة، لم يبن لى عليه وصية بذلك، إلا أنه إن أوصى بالصفة، كان ذلك عندى احتياطا.
قلت: وما لم يحكم له به، إذا لم يحلف ولو صحت البيئة هل يجوز لو أن
المشهد، أكل ذلك المال، ما لم يزله من أيديهم، حكم حاكم العدل؟