المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٠٨

- 108 -

الله

وقال أبو الحوارى: كذا قال نبهان ..

وفى موضع ولا يحلف في مثل هذا، بخبر من لا يثق به

ن ليليا ورحمة الله

مسألة حلوان

رجل يشهد له بقطعة من مال هل عليه يمين؟

عليه اليمين.

قلت: فإن امتنع؟

نالي

الله

قال: معى إن من لزمه اليمين في شيء، فامتنع أن يحلف، لم يحكم له بشيء.

قلت: ويسعه الأخذ مرا؟

قال: أقول: إنه ليس له حجة إلا باليمين؛ لأنه لم يكلف من اليمين مالا يسعه.

قلت: فإن أخذ عليه أحد. هل عليه ضمان؟

مقاصية: بالة

قال: معى إنه إذا لم يكن له عندى. وما أخذ منه، فهو معى موقوف.

فإن حلف، كان له أخذ الكل وإن لم يحلف، فهو موقوف.

?

وقال: إذا صح معه الإقرار، والبيئة المادلة، التي تقوم بها الحجة، لم يبن لى عليه وصية بذلك، إلا أنه إن أوصى بالصفة، كان ذلك عندى احتياطا.

قلت: وما لم يحكم له به، إذا لم يحلف ولو صحت البيئة هل يجوز لو أن

المشهد، أكل ذلك المال، ما لم يزله من أيديهم، حكم حاكم العدل؟